وقت وجوب زكاة الفطر
لم يرد في النصوص تحديد وقت الوجوب صراحة؛ لكن ورد تقييدها أمرين: صوم الصائم، وطعمة المسكين.
ففي الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ «[1]1
لذا اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان، لكن اختلفوا في تحديد الوقت؛ فمنهم من قال بطلوع الفجر من يوم الفطر، ومنهم من قال بغروب الشمس من آخر يوم رمضان[2].
ويتعلق بهذا عدد من المسائل:
فتجب الزكاة على أو عن هؤلاء:
-
من أسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
-
من ولد قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان
-
من مات بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان
ولا تجب على أو عن هؤلاء:
-
من أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.
-
من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان.
-
من مات قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان.
———————————–
[2] راجع: بداية المجتهد ونهاية المقتصد – 1/282.