حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

المسألة:
حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»[1]
وقد اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا عوضًا عن هذه الأصناف وبدلًا عنها، لاختلافهم في المراد من هذا الحديث وغيره: هل المقصود منه النص على الأصناف؟ أم هو لبيان المقادير؟ ثم اختلافهم في دلالة عدم ورود نهي عن إخراج القيمة هل يعني هذا جواز إخراج القيمة لعدم النهي عنها أم لا؟
المذاهب:
  • (1) مذهب المالكية[2] والشافعية[3] والمشهور عند الحنابلة[4] ورجحه ابن حزم [5]: أنه لا يجوز إخراج القيمة.
  • (2) وذهب أبو حنيفة[6] وهي رواية عن أحمد[7]، ورواية عن مالك[8]، وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام.
الأدلة:
أدلة المانعين:
استدل المانعون بأن رسول صلى الله عليه وسلم نص على أنواع ولا يجوز استبدالها بقيمتها مالًا، ومما ورد في هذا:
  • (1) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»[9]
  • (2) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كنانخرج، إذ كان فينا رسولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم، زكاةَ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ . حرٍّ أو مملوكٍ. صاعًا من طعام، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ. فلم نزل نخرجُه حتى قدم علينا معاويةُ بنُ أبي سفيانَ رضي الله عنه حاجًّا، أو مُعتمرًا. فكلَّم الناسَ على المنبرِ. فكان فيما كلَّم به الناسَ أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّينِ من سمراءِ الشامِ تعدلُ صاعًا من تمرٍ. فأخذ الناسُ بذلك. قال أبو سعيدٍ: فأما أنا فلا أزال أُخرجُه، كما كنتُ أُخرجُه أبدًا ما عشتُ»[10]
  • (3) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه «أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمبعثه إلى اليمنِ وقال له: «خذِ الحبَّ منَ الحبِّ والشاةَ منَ الغنَمِ والبعيرَ منَ الإبلِ والبقرةَ منَ البقرِ»[11]
أدلة المجيزين:
  • (1) قول معاذ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ« [12]
  • (2) الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم[13]«، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر ؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة وبه تبين أن النص معلول بالإغناء»[14]
الترجيح:
الراجح هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا وهو قول الأحناف ومن وافقهم، ويدل على رجحان هذا القول ما يأتي:
  • حاجة الفقير إلى المال في عصرنا وفي بلاد الغرب خاصة أشد وهو أنفع له، يقول السرخسي في المبسوط:« وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل»[15] فما الذي سينتفع به الفقير في الغرب إذا وصلت إليه الزكاة حبوبًا فشغلت بيته ولم ينتفع بها تمام النفع في أيام العيد ولا ما بعده من أيام، فقد يكون في حاجة إلى اللحم أو الخبز أو في حاجة إلى دواء أو لباس أو غير ذلك من الحاجات.
  • التيسير على الناس ومراعاة مصالحهم إذ أن مخرج الزكاة سيضطر ـ غالبًا ـ إلى شراء الحبوب ثم سيضطر آخذها إلى بيعها لينتفع بالمال وهذا هو المشاهد.
  • الأصل في الزكاة جواز إخراج القيمة ويدل على هذا ما يأتي:
    • قول معاذ رضي الله عنه لما طلب منهم بدلًا عما وجب عليهم: «أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»[16] قال الألباني في التعليق على قول معاذ: «لو صح هذا الأثر لم يدل على قول أبي حنيفة أنه لا فرق بين القيمة والعين، بل يدل لقول من يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء والتيسير على الأغنياء»[17]
    • إجازة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج غير ما وجب ومن ذلك: ما جاء في الحديث عن قيس بن أبي حازم الصنابحي الأحمسي، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب، وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة, فقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة، قال: فنعم إذا »[18] وفي رواية: «أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق إني أخذتها بإبل فسكت» [19]
    • في زكاة الذهب: لو ملك مسلم نصابًا ووجبت فيه الزكاة فإن قدر الواجب سيكون فوق الجرامين بقليل فكيف سيخرجها؟
    • زكاة عروض التجارة: «الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها , كما تقدم , لقول عمر رضي الله عنه لحماس: «قَوِّمْها ثم أَدِّ زكاتها» فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأ اتفاقًا[20] « ولو أن مسلمًا يتاجر في التراب أو الرمل ووجبت عليه الزكاة فماذا عليه أن يخرج؟ ـ ولو أنه يتاجر في الأجهزة الكهربائية فهل سيخرج منها؟ وفي كل ذلك لا منفعة للفقير في وصول الزكاة إليه من هذه الأصناف.
قال ابن تيمية «ولا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال، لا في هذه الصورة ولا في غيرها، بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة، أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر، أو ماشية تجب فيها الزكاة، وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه فكيف في هذه الصورة[21]«
  • من منع إخراج القيمة في زكاة الفطر أجاز ما يشبهها في مواضع أخرى ومن هذا أن من الحنابلة من أجاز بيع مال الزكاة وصرفه فيما هو أنفع للفقراء، يقول المرادي في الإنصاف: «وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه فإن فضل شيء حمله وله بيع مال الزكاة لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن»[22] وذكر المرادي أيضًا جواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر[23] ومن ذلك أيضًا ما أورده ابن قدامة في المغني عن أحمد: «قال أبو داود: سئل أحمد، عن رجل باع ثمرة نخله. قال: عشره على الذي باعه. قيل له: فيخرج ثمرا، أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرا، وإن شاء أخرج من الثمن»[24] وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: «ويجوز أيضا أن يخرج عن النقود عروضًا من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنونًا أو ضعيف العقل أو سفيهًا أو قاصرًا، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعامًا أو لباسًا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم»[25]
  • الذي يلوح لي أن هذه الأصناف قد ذكرت معيارًا للتقييم، إذ يجب بيان مقدار الواجب في الزكاة، ففي زكاة النقدين أو عروض التجارة أو الماشية والأنعام وغيرها يعرف المقدار بالنص على نسبة مما هو موجود كشاة أو العشر أو ربعه أو نصفه، ولكن هذا مفقود في زكاة الفطر فكان لا بد من النص على مقدار محدد، ويدل على هذا ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدًا من هذا يعدل مدين»[26] ففهم معاوية رضي الله عنه أن ما جاء في الأحاديث إنما هو لبيان المقدار وليس لتحديد أصناف أو مكاييل لا تتغير.
  • ممن قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر: عمر بن عبد العزيز، والحسن، وأبو إسحاق السبيعي:
    • عن عوف قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة: «يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم، عن كل إنسان نصف درهم»
    • عن قرة قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم»
    • وعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : يُؤْخَذُ مِنْ عَطَاءِ كُلِّ رَجُلٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ زَكَاةَ الْفِطْرِ ” قَالَ يَزِيدُ : فَهُمْ حَتَّى الْآنَ يَأْخُذُونَهُمْ بِهِ[27].
    • ونقل ان زنجويه قول ابْنِ شِهَابٍ: ” أَخَذَتِ الْأَئِمَّةُ فِي الدِّيوَانِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي أُعْطِيَاتِهِمْ))، ثم أورد مثلًا لهذا فقال: عَنْ عَوْفٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ : ” وَاجْعَلْ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ نِصْفَ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، يُؤْخَذُ مِنْ أُعْطِيَاتِهِمْ[28].
    • عن الحسن قال: «لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر»، وأورده ابن زنجويه بلفظ: إِذَا أَعْطَى الدِّرْهَمَ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ[29].
    • عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان، الدراهم بقيمة الطعام»[30]
    • قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَعْطَى قِيمَةَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُ[31]
    • عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: ” كَانُوا يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِحِسَابِ مَا يُقَوَّمُ مِنَ الْوَرِقِ[32].
  • (3) قَالَ حُمَيْدٌ : الْقِيمَةُ تُجْزِي فِي الطَّعَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالطَّعَامُ أَفْضَلُ[33].
  • (4) عن أَبَي إِسْحَاقَ، قال: «أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ[34].
  • (5) قَالَ حُمَيْدٌ : الْقِيمَةُ تُجْزِي فِي الطَّعَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالطَّعَامُ أَفْضَلُ[35].
  • (6) ونسبه ابن كثير في طبقات الشافعيين إلى فخر الإسلام القاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني[36].
  • (7) وأفتى شهاب الدين الرملي بأنه وأما المسألة فَيَجُوزُ فِيهَا لِلْمَرْءِ الْمَذْكُورِ تَقْلِيدُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فِي إخْرَاجِ بَدَلِ الزَّكَاةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَلِّدَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ[37].
  • ممن قال بجواز إخراج القيمة في الزكاة عامة:
    • عن عطاء «أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها»
    • عن طاووس «أن معاذًا كان يأخذ العروض في الصدقة»
  • ممن رجح إخراج القيمة في زكاة الفطر بإطلاق أو بتقييده بحاجة الفقير أو كونه أنفع له: البخاريُّ[38] وابن تيميَّة[39] وابن القيم والشوكاني[40] ومن المعاصرين: الشيخ يوسف القرضاوي[41] والشيخ سليمان بن ناصر العلوان، والشيخ مصطفى العدوي[42] والشيخ علي القرة داغي[43]، والدكتور عبد الله بن محمد الصالح[44]، و الدكتور سليمان بن عبدالله الماجد[45]
وفي ختام هذا البحث أقول: إن مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر مسألة خلافية كما تبين معنا ولا ينبغي أن تكون شغلًا شاغلًا للمسلمين مع نهاية شهر رمضان فمن أخذ برأي الجمهور فقد أحسن ومن أخذ برأي الأحناف ومن وافقهم فقد أحسن، ونحن نرجح قول الأحناف وندعو إليه خاصة في الغرب.
—————————————
[1] صحيح البخاري ـ أبواب صدقة الفطر ـ باب فرض صدقة الفطر
[2] الكافي ـ ابن عبد البر 1/323
[3] المجموع ـ النووي ـ  6/132 ـ الحاوي ـ الماوردي ـ 3/389
[4] المغني ـ ابن قدامة ـ  4/295
[5] المحلى ـ ابن حزم 6/137
[6] المبسوط ـ السرخسي ـ  3/107 ، الجوهرة النيرة ـ أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الزَّبِيدِيّ 2/9 ـ البناية شرح الهداية ـ بدر الدين العينى ـ 3/34
[7] الإنصاف 3/182
[8] الكافي في فقه أهل المدينة – ابن عبد البر – 1/ 323، البيان والتحصيل – ابن رشد – 2/ 486.
[9] صحيح البخاري ـ أبواب صدقة الفطر ـ باب فرض صدقة الفطر
[10] رواه مسلم ـ كتاب الزكاة ـ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير
[11] قال الذهبي في تنقيح التحقيق: مرسل ـ  1/332 وقال ابن حجر العسقلاني:  لم يصح ـ تلخيص الحبير  ـ 2/752 وقال الشوكاني في نيل الأوطار: في إسناده عطاء عن معاذ ولم يسمع منه 4/216
[12]اخرجه البخاري في صحيحه معلقًاـ كتاب الزكاة ـ  باب العرض في الزكاة، ووصله ابن شيبة في مصنفه
[13] والحديث ضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/313  وأورده صاحب الهداية بلفظ وقال: أغنوهم في هذا اليوم قال الزيلعي: ورواه ابن عدي في  الكامل ، وأعله بأبي معشر نجيح، ولفظه: وقال: { أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم }، وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري، والنسائي، وابن معين، ومشاه هو، وقال: مع ضعفه يكتب حديثه .وتقدم هذا الحديث عند الحاكم في  علوم الحديث  بزيادة فيه، ولم يعله الشيخ في  الإمام  إلا بأبي معشر، قال: قال البخاري: منكر الحديث  4/ 364 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ـ الزيلعي
[14] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ الكاساني ـ  4/129
[15] المبسوط ـ السرخسي ـ 3/107 ـ 108
[16] سبق
[17] تمام المنة في التعليق على فقه السنة ـ 379
[18] رواه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة ـ قال ابن كثير في جامع المسانيد: حسن وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه محمد بن يزيد ين سنان الرهاوي وهو ضعيف‏‏
[19] سنن البيهقي ـ كتاب الزكاة ـ باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ـ  حديث رقم 7167
[20] الموسوعة الفقهية 23 / 276 
[21]مجموع الفتاوى 25/56
[22] الإنصاف ـ المرادي ـ 3/ 138  
[23] المرجع السابق ـ 3/ 128
[24] المغني ـ ابن قدامة المقدسي ـ 3/ 87
[25] مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 1/253
[26] تقدم قريبًا
[27] الأموال – ابن زنجويه – 3/1267.
[28] الأموال – ابن زنجويه – 3/1268.
[29] الأموال – ابن زنجويه – 3/1268.
[30] أخرجها كلها ابن أبي شيبة في المصنف ـ باب: في إعطاء الدرهم في زكاة الفطر ـ 3/ 174 من 10469 حتى 10472
[31] الأموال – ابن زنجويه – 3/1268.
[32] الأموال – ابن زنجويه – 3/1269
[33] الأموال – ابن زنجويه – 3/1269
[34] مصنف ابن أبي شيبة -6 508 – رقم (10472).
[35] الأموال – ابن زنجويه – 3/1269.
[36] طبقات الشافعيين – ابن كثير – 1/ 525.
[37] فتاوى الرملي – 2/55.
[38] صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب العروض في الزكاة
[39] قال في مجموع الفتاوى: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك… ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها مجموع الفتاوى 25/ 82
[40] الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. نيل الأوطار ـ 6/ 424
[41] فقه الزكاة ـ د. يوسف القرضاوي ـ 2/948 وما بعدها
[42]قال: القطع ببطلان من أخرج القيمة وأن زكاته لا تجزئ لا أستطيعه، ولا أتحمله. سلسلة التفسير
[43] الموقع الرسمي للشيخ
[44] بحث: الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده ـ مجلة البحوث الفقهية ـ الجزء رقم: 75، الصفحة رقم: 36
[45] قال في الزكاة: الأقرب أن ذلك معقول المعنى ؛ فيُنظر فيما هو أحظ للفقير ـ الموقع الرسمي للشيخ
 
مشاركة المقالة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Fill out this field
Fill out this field
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.
You need to agree with the terms to proceed