ثبتت مشروعية صلاة العيد في الكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن الكريم: قال الله تعالى: ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ))، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ المَقْصُودَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ هُوَ صَلَاةُ العِيدِ.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: فيها خمس مسائل: المسألة الأولى قوله تعالى: ((فصل)) فيه أربعة أقوال: الأول اعبد. الثاني: صل الصلوات الخمس. الثالث: صل يوم العيد. الرابع: صل الصبح بجمع[1].
ونقل الطبري في تفسير عن بعض من قال: صل يوم النحر صلاة العيد، وانحر نسكك[2].
ومِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: عن أم عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
((أُمِرنا أن نُخرِجَ الحُيَّضَ يَومَ العيدَينِ، وذَواتِ الخُدورِ، فيَشهَدنَ جَماعةَ المُسلِمينَ ودَعوتَهم، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهنَّ، قالتِ امرَأةٌ: يا رَسولَ اللهِ إحدانا ليس لَها جِلبابٌ؟ قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها))[3].