حكم الغلام: لا يجب على الغلام الصوم حتى يبلغ. قال أحمد في غلام احتلم: صام ولم يترك، والجارية إذا حاضت وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال القاضي: المذهب عندي، رواية واحدة: أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ.
مسألة: إذا نوى الصبي الصوم من الليل، فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن، فقال القاضي: يتم صومه، ولا قضاء عليه.
لأن نية صوم رمضان حصلت ليلًا فيجزئه كالبالغ.
ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلًا وباقيه فرضًا، كما لو شرع في صوم يوم تطوعًا، ثم نذر إتمامه.
واختار أبو الخطاب أنه يلزمه القضاء؛ لأنه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانها، فلزمته إعادتها، كالصلاة، والحج إذا بلغ بعد الوقوف، وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه، والماضي قبل بلوغه نفل، فلم يجز عن الفرض، ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم؛ لزمه القضاء.
أما ما مضى من الشهر قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، وسواء كان قد صامه أو أفطره، هذا قول عامة أهل العلم.
وحجتنا أنه زمن مضى في حال صباه، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.
مسألة: إن بلغ الصبي وهو مفطر، فهل يلزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه؟ على روايتين.
مسألة: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان، صام ما يستقبل من بقية شهره، ولا خلاف في هذا.
أما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه، فلا يجب. وبهذا قال الشعبي، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وحجتنا أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره، فلم يلزمه قضاؤه، كالرمضان الماضي.
حكم اليوم الذي أسلم فيه: يلزمه إمساكه ويقضيه.
هذا المنصوص عن أحمد وبه قال الماجشون، وإسحاق.
وحجتنا أنه أدرك جزءً من وقت العبادة فلزمته، كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة.
حكم المجنون: إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر، فعليه صوم ما بقي من الأيام، بغير خلاف.
وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان.
ولا يلزمه قضاء ما مضى، وبهذا قال أبو ثور، والشافعي في الجديد.
وحجتنا أنه معنى يزيل التكليف، فلم يجب القضاء في زمانه، كالصغر والكفر.
مسألة: إذا رأى هلال شهر رمضان وحده، فالمشهور في المذهب أنه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام، عدلًا كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت.
وهذا قول مالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه، كما لو حكم به الحاكم. وكونه محكومًا به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان، فلزمه صيامه كالعدل.
مسألة: إن أفطر ذلك اليوم بجماع، فعليه الكفارة.
وحجتنا أنه أفطر يومًا من رمضان بجماع، فوجبت به عليه الكفارة، كما لو قبلت شهادته، ولا نسلم أن الكفارة عقوبة.
هل يقبل خبر العدل الواحد في اثبات الشهر؟ المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله. وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه. وروي عن أحمد، أنه قال: اثنين أعجب إلي. قال أبو بكر: إن رآه وحده، ثم قدم المصر، صام الناس بقوله، على ما روي في الحديث.
مسألة: إن كان الواحد في جماعة الناس، فذكر أنه رآه دونهم، لم يقبل إلا قول اثنين؛ لأنهم يعاينون ما عاين.
ودليلنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء أعرابيٌّ إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيتُ الهِلالَ يعني رمضان، فقال: «أتَشْهَدُ أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم؛ قال: «أتَشهدُ أن محمداً رسولُ الله؟» قال: نعم، قال: «يا بلالُ، أذِّن في النَّاسِ، فليصُومُوا غداً»[1].
وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «تراءَى الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أني رأيتُه، فصام وأمر الناسَ بالصيامِ»[2].
ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من واحد، كالخبر بدخول وقت الصلاة، ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر، فقبل من واحد عدل، كالرواية.
مسألة: إن أخبره مخبر برؤية الهلال يثق بقوله؛ لزمه الصوم؛ وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم؛ لأنه خبر بوقت العبادة، يشترك فيه المخبر والمخبر، أشبه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن دخول وقت الصلاة. ذكر ذلك ابن عقيل.
ومقتضى هذا أنه يلزمه قبول الخبر، وإن رده الحاكم؛ لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر، ولا يتعين ذلك في عدم العدالة، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته.
مسألة: إن كان المخبر امرأة فقياس المذهب قبول قولها.
وهو قول أبي حنيفة، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني. فأشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة.
إثبات هلال شوال: لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم، إلا أبا ثور، فإنه قال: يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان، أشبه الأول، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر، أشبه الرواية وأخبار الديانات.
وحجتنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين[3].
ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود، وهذا يفارق الخبر؛ لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه، وفلان عن فلان، وهذا لا يقبل فيه ذلك، فافترقا.
مسألة: إذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال؛ أفطروا وجهًا واحدًا.
مسألة: إن صاموا بشهادة واحد، فلم يروا الهلال؛ ففيه وجهان: أحدهما: لا يفطرون؛ لقوله عليه السلام: «فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا»[4].
ولأنه فطر، فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد، كما لو شهد بهلال شوال.
والثاني: يفطرون. وهو منصوص الشافعي، ويحكى عن أبي حنيفة؛ لأن الصوم إذا وجب الفطر لاستكمال العدة، لا بالشهادة، وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت أصلصا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء، وتثبت بها الولادة، فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة، كذا هاهنا.
وإن صاموا لأجل الغيم؛ لم يفطروا وجهًا واحدًا؛ لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط، فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك، والله أعلم.
ما الحكم إذا رأى الهلال وحده؟
إذا رأى الهلال وحده لا يفطر، وروي هذا عن مالك، والليث. وحجتنا ما روى أبو رجاء عن أبي قلابة، «أنَّ رجُلَيْنِ رأَيا الهلالَ، في سفَرٍ فقدِما المدينةَ ضُحى الغَدِ فأخبَرا عمرَ، فقالَ لأحدِهِما: أصائمٌ أنتَ؟ قالَ: نعم كَرِهْتُ أن يَكونَ النَّاسُ صيامٌ وأَنا مفطرٌ، كَرِهْتُ الخلافَ عليهِم، وقالَ للآخرِ: فأنتَ؟ قالَ: أصبَحتُ مفطرًا لأنِّي رأيتُ الهلالَ فقال له عُمَرُ لولا هَذا لأوجَعتُ رأسَكَ ورَدَدنا شَهادتَك ثمَّ أمرَ النَّاسَ فأفطَروا»[5].
وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه. ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه، ولا توعده.
ولأنه يوم محكوم به من رمضان، فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي قبله، وفارق ما إذا قامت البينة، فإنه محكوم به من شوال، بخلاف مسألتنا.
مسألة: إن رآه اثنان، ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر، إذا عرف عدالتهما، ولكل واحد منهما الفطر بقولهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا»[6].
مسألة: إن شهدا عند الحاكم، فرد شهادتهما؛ لجهله بحالهما، فلمن علم عدالتهما الفطر بقولهما؛ لأن رد الحاكم هاهنا ليس بحكم منه، وإنما هو توقف لعدم علمه. فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة، ولهذا لو تثبت عدالتهما بعد ذلك حكم بها، وإن لم يعرف أحدهما عدالة صاحبه؛ لم يجز له الفطر، إلا أن يحكم بذلك الحاكم، لئلا يفطر برؤيته وحده.
أحكام الأسير: من كان محبوسًا أو مطمورًا، أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا يمكنه تعرف الأشهر بالخبر، فاشتبهت عليه الأشهر، فإنه يتحرى ويجتهد:
فإذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه، ولا يخلو من أربعة أحوال:
أحدها: أن لا ينكشف له الحال، فإن صومه صحيح، ويجزئه؛ لأنه أدى فرضه باجتهاده. فأجزأه، كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد.
الثاني: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء. لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله، فإذا أصاب أو لم يعلم الحال؛ أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت، أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها.
الحال الثالث: وافق قبل الشهر، فلا يجزئه، في قول عامة الفقهاء. لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزئه، كالصلاة في يوم الغيم.
الحال الرابع: أن يوافق بعضه رمضان دون بعض، فما وافق رمضان أو بعده؛ أجزأه وما وافق قبله؛ لم يجزئه.
مسألة: إذا وافق صومه بعد الشهر، اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أيام شهره الذي فاته، سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق، وسواء كان الشهران تامين أو ناقصين. ولا يجزئه أقل من ذلك.
لإن الله تعالى قال: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»[7]، ولأنه فاته شهر رمضان، فوجب أن يكون صيامه بعدة ما فاته، كالمريض والمسافر.
وإن لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضان فصام، لم يجزئه، وإن وافق الشهر؛ لأنه صامه على الشك؛ فلم يجزئه، كما لو نوى ليلة الشك، إن كان غدا من رمضان؛ فهو فرضي.
وإن غلب على ظنه من غير أمارة، فقال القاضي: عليه الصيام، ويقضي إذا عرف الشهر، كالذي خفيت عليه دلائل القبلة ويصلي على حسب حاله ويعيد.
مسألة: إذا صام تطوعًا، فوافق شهر رمضان، لم يجزئه. نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي. وهذا ينبني على تعيين النية لرمضان، وقد مضى القول فيه.
حكم صوم يومي العيدين وأيام التشريق، لا يصح لا عن فرض، ولا عن تطوع.
فقد أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة.
وذلك لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر، قال: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ»[8].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ»[9]. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه.
وفي أيام التشريق جاءت رواية أخرى عن أبي عبد الله، رحمه الله، أنه يصومها عن الفرض، وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضًا؛ لما روى نُبَيْشة الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُربٍ وذِكْرٍ للَّهِ عزَّ وجلَّ»[10].
وروي عن عبد الله بن حذافة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أنادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال. إلا أنه من رواية الواقدي، وهو ضعيف[11].
وعن عمرو بن العاص، أنه قال: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها، وينهى عن صيامها.
قال مالك: وهي أيام التشريق[12]. ولا يحل صيامها تطوعًا، في قول أكثر أهل العلم
حكم صومها للفرض: فيه روايتان: إحداهما: لا يجوز؛ لأنه منهي عن صومها، فأشبهت يومي العيد.
والثانية: يصح صومها للفرض؛ لما روي عن ابن عمرو، وعائشة، أنهما قالا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ[13] أي: المتمتع إذا عدم الهدي، ويقاس عليه كل مفروض.
حكم صوم يوم الجمعة
يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم.
قال: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قال: قلت: رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصام الجمعة مفردًا؟ فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة.
ودليلنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»[14].
وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: «سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ»[15].
وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ؛ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَأَفْطِرِي»[16].
وفيه أحاديث سوى هذه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده؛ لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غدًا.
كل الأجزاء
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (1)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (2)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (3)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (4)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (5)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (6)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (7)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (8)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (9)
أحكام الصيام على المذهب الحنبلي – مختصر المغني (10)
لتنزيل الكتاب كاملًا: الرجاء اضغط هنا
——————————————————————————————————-
