مسائل الطهر من الحيض والنفاس
سؤال: طهرت امرأة نفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم أم لا؟
الجواب: متى طهرت النفساء قبل تمام أربعين يوم على ولادتها فيجب عليها صوم رمضان والصلاة.
سؤال: هل للمرأة تأخير الغُسل من الحيض أو النفاس إلى ما بعد طلوع الفجر؟
الجواب: كل من وجب عليه الغسل لجنابة أو طهارة من حيض أو نفاس فإنه يجوز له تأخيره إلى ما بعد طلوع الفجر، فليس من شروط الصوم الطهارة، لكن يجب الغسل قبل طلوع الشمس لأداء صلاة الفجر في وقتها.
سؤال: ما الحكم إذا جاء امرأة دم أثناء حملها وقبل وضعها بأيام قليلة فهل يعد دم حيض أو نفاس؟ وهل يجب عليها الصيام أم لا؟
الجواب: إذا لم يصاحب هذا الدمَ علامةٌ من علامات الوضع كالطلق فليس هذا من الحيض ولا النفاس؛ بل هو دم فاسد لا يمنع من الصلاة ولا الصيام، أما إن صاحبه علامة من علامات الطلق فهو دم نفاس تدع به الصلاة والصيام.
سؤال: ما الحكم إذا طهرت الحائض أو النفساء قبيل الفجر بلحظات؟
الجواب: إذا طهرت المرأة قبيل الفجر يجب عليها الصوم والصلاة ولو تأخر اغتسالها لما بعد الفجر.
سؤال: ما الحكم إذا طهرت الحائض أو النفساء بعد الفجر مباشرة؟
الجواب: إذا طهرت المرأة بعد الفجر ولو بلحظة لا يعد هذا اليوم يوم طهر لها، ويحرم عليها الصوم والصلاة، ولا يجب عليها الإمساك لحرمة الشهر كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء لعدم الدليل عليه.
سؤال: ما الحكم إذا حاضت الحائض أو النفساء قبيل المغرب مباشرة؟
الجواب: يبطل صيامها في هذه الحالة ويجب عليها قضاء اليوم بعد رمضان.
سؤال: شعرت المرأة قبيل المغرب مباشرة بدم الحيض لكنه لم يخرج إلا بعد الغروب فأتمت صيامها فهل صيامها صحيح؟
الجواب: نعم صيامها صحيح لعدم خروج الدم ـ وهو المعتبر ـ إلا بعد انقضاء اليوم.
سؤال: امرأة نفساء طهرت بعد عشرة أيام فصلت وصامت ثم عاد إليها الدم بعد أسبوع فهل صيامها صحيح؟ وهل الدم الذي أتي بعد الطهر دم نفاس أم دم حيض؟
الجواب: صوم المرأة في هذه الحالة صحيح، أما الدم الذي أتاها بعد ذلك فهو دم نفاس تدع به الصلاة والصيام حتى تطهر أو تتم أربعين يومًا بضم الأيام الأولى قبل الطهر.
سؤال: هل يجوز للمرأة أخذ أدوية تمنع مجيء الدورة الشهرية في رمضان؟
الجواب: يجوز للمرأة تناول ما يمنع الدورة الشهرية فإذا تحقق هذا فهي طاهرة تجب عليها الصلاة والصوم. هذا من حيث الجواز الشرعي، والأولى عدمه إلا إذا كان يضر فإنه لا يجوز دفعًا للضرر.
سؤال: تتراوح عادتي الشهرية ما بين خمسة إلى ستة أيام وفي بعض الأحيان لا أرى دمًا ولا أرى الطهر في اليوم الأخير من عادتي فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟
الجواب: توقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وهي القصة البيضاء وانقضاء المدة المعتادة.
سؤال: فتاة جاءها الحيض في رمضان ولكنها صامت حياء من أهلها، فما حكم ما فعلته؟
الجواب: ما فعلته الفتاة خطأ كبير لارتكابها ما حرم الله تعالى، والحياء لا يحمل على المعصية، وكان من الممكن لها أن تستخفي بإفطارها حياء من أهلها. وصيامها غير مقبول وعليها قضاء تلك الأيام بعد رمضان.
سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟
الجواب: لا يجب على الحائض إمساك اليوم الذي حاضت فيه لعدم ورود ما يدل على هذا ولها الأكل والشرب بلا حرج.
سؤال: عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام وفي إحدى السنوات في رمضان جاءني دم خارج تلك الأيام، ولكني أكملت الصوم فهل ما فعلته هو الصحيح أم ماذا كان يجب علي أن أفعله حينئذ؟
الجواب: هذا دم زائد عن العادة، وهو دم عرق لا يحسب من العادة، وما فعلتيه هو الصواب.
سؤال: إذا شعرت المرأة بمجئ الدورة الشهرية لها بمعرفة مقدماتها بألم البطن مثلًا قبل غروب الشمس، ولكن لم ينزل الدم إلا بعد الغروب، فما حكم صيامها؟
الجواب: يجب عليها إتمام الصيام لعدم مجيء عادتها بعد وإن شعرت بعلاماتها، ومثلها كمن يشعر بقرب خروج ما ينقض وضوئه إلا أنه لم يخرج فيبقى على وضوئه أو غسله.
سؤال: إذا رأت المرأة دمًا في نهار رمضان، ولم يتبين معها أنه دم الحيض؟
الجواب: يجب أن تتم الصيام حتى تتيقن أنه دم حيض.
سؤال: بعد أن طهرت المرأة من حيضتها نزلت عليها قطرات من الدم، فما حكمها؟
الجواب: إذا طهرت برؤية علامات الطهر المتيقنة فهي طاهرة وما نزل منها بعد ذلك ليس من الحيض، وقد جاء في الحديث عن أمّ عطية: «كنا لا نعدّ الصّفرة والكدرة شيئًا». أخرجه البخاريّ، وفي رواية أبي داود: بعد الطّهر
سؤال: تقيم المساجد في الغرب نشاطات اجتماعية وعلمية في رمضان، فهل يجوز لي شهودها وأنا حائض؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء المكث في المسجد لا في رمضان ولا في غيره، لكن إذا كانت للمسجد مرافق كما هو الشأن في الغرب فيمكن لها المكث فيها لسماع المحاضرات وتناول الطعام، فهذه المرافق لا تعد من المسجد، ولو اضطرها هذا للمرور من المسجد فلا حرج عليها، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بالخمرة، فقالت: إنها في المسجد، وهي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في يدك».
سؤال: ما هو حكم صيام المستحاضة؟
الجواب: المستحاضة هي التي يستمر نزول الدم معها أكثر من عادتها إن كان لها عادة أو يستمر معها أكثر من سبعة أيام إذا لم تكن لها عادة
ويجب على المستحاضة الصيام والصلاة، وحكمها حكم الطاهرة إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، وبناء على هذا فهي مطالبة بالصيام.