ملخصات النووي في المجموع
لمذاهب العلماء في أصول أحكام الصيام
مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصوم
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا صوم عليه ويلزمه الفدية على الأصح وهي مد من طعام عن كل يوم سواء في الطعام البر والتمر والشعير وغيرهما من أقوات البلد هذا إذا كان يناله بالصوم مشقة لا تحتمل ولا يشترط خوف الهلاك وممن قال بوجوب الفدية وأنها مد طاووس وسعيد بن جبير والثوري والاوزاعي
-
(2) قال أبو حنيفة يجب لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة وقال أحمد مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور لا فدية واختاره ابن المنذر قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر.
مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا أنه ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي وهذه المراحل مرحلتان قاصدتان وبهذا قال مالك وأحمد.
-
(2) وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام كما قال في القصر وقال قوم يجوز في كل سفر وإن قصر وسبقت هذه المذاهب بأدلتها في صلاة المسافر.
مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا
-
(1) قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية.
-
(2) قال ابن المنذر وللعلماء في ذلك أربع مذاهب:
-
قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما.
-
وقال عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض
-
وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان وروي ذلك عن مجاهد
-
وقال مالك الحامل تفطر وتقضي ولا فدية والمرضع تفطر وتقضى وتفدي قال ابن المنذر وبقول عطاء أقول.
-
مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم
-
(1) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا.
-
(2) ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية.
-
(3) وعن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع قال: ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكًا وأبا حنيفة.
مذاهب العلماء في نية الصوم
-
(1) مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع وبه قال العلماء كافة الا عطاء ومجاهد وزفر فإنهم قالوا: إن كان الصوم متعينا بان يكون صحيحًا مقيمًا في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية قال الماوردي: فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين.
مذاهب العلماء في الهلال
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف، وفي ثبوته بعدل خلاف الصحيح ثبوته وسواء أصحت السماء أو غيمت.
-
(2) وممن قال يثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون.
-
(3) وممن قال يشترط عدلان: عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث والماجشون وإسحق بن راهويه وداود.
-
(4) وقال الثوري يشترط رجلان أو رجل وامرأتان كذا حكاه عنه ابن المنذر.
-
(5) وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين قال وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة.
مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا أنه إن صادف صومه رمضان أو ما بعده أجزأه وإن صادف ما قبله لم يجزئه على الصحيح وبهذا كله قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور.
-
(2) وخالف الحسن بن صالح فقال لا يجزئه وإن صادف رمضان وعليه القضاء
مذاهب العلماء في نية صوم رمضان
-
(1) مذهبنا أنه لا يصح إلا بالنية من الليل وبه قال مالك وأحمد واسحق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف.
-
(2) وقال أبو حنيفة يصح بنية قبل الزوال قال وكذا النذر المعين ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل.
مذاهب العلماء في النية لكل يوم من كل صوم
-
(1) مذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع وبه قال أبو حنيفة واسحق بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهور.
-
(2) وقال مالك إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية لكل يوم.
-
(3) وعن احمد واسحق روايتان أصحهما كمذهبنا والثانية كمالك.
مذاهب العلماء في إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه
-
(1) قد ذكرنا أن عليه القضاء وبه قال ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري كذا حكاه ابن المنذر عنهم وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وابو ثور والجمهور.
-
(2) وقال اسحق بن راهويه وداود صومه صحيح ولا قضاء وحكى ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد.
مذاهب العلماء في القئ
-
(1) مذهبنا أن من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدًا أفطر.
-
(2) وقال عطاء وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة.
أما من ذرعه القئ
-
(1) فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد واسحق وأصحاب الرأي: لا يبطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم
-
(2) عن الحسن البصري روايتان الفطر وعدمه هذا نقل ابن المنذر وقال: العبدري نقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر بالقيء عمدًا.
-
(3) عن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القئ خلاف.
-
(4) وقال أحمد إن تقايأ فاحشًا أفطر فخصه بالفاحش.
مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيًا
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم.
-
(2) وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب قضاؤه في الجماع ناسيًا دون الأكل.
-
(3) وقال ربيعة ومالك يفسد صوم الناسي في جميع ذلك وعليه القضاء دون الكفارة.
-
(4) وقال أحمد يجب بالجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شئ في الأكل.
مذاهب العلماء فيمن تمضمض واستنشق فسبق الماء بغير اختياره إلى جوفه أو دماغه
-
(1) إن بالغ: فالصحيح عندنا بطلان صومه وإلا فلا.
-
(2) وممن قال ببطلان الصوم مطلقًا مالك وأبو حنيفة والمزني، قال الماوردي: وهو قول أكثر الفقهاء
-
(3) وقال الحسن البصري وأحمد وإسحق وأبو ثور: لا يبطل مطلقًا.
-
(4) وحكى الماوردي عن ابن عباس والشعبي والنخعي وابن أبي ليلي: أنه إن توضأ لنافلة بطل صومه وإن توضأ لفريضة فلا لأنه مضطر إليه في الفريضة ومختار في النافلة.
مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانًا
-
(1) مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء
-
(2) وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا مكان كل يوم لأن السنة اثني عشر شهرًا.
-
(3) وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم ثلاثين يومًا.
-
(4) وقال النخعي يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا.
-
(5) وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقضيه صوم الدهر.
مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم من رمضان
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول سواء كفر عن الأول أم لا وبه قال أبو حنيفة ومالك.
-
(2) وقال أحمد إن كان الوطئ الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطئ محرم فأشبه الأول.
مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلًا في الدبر
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد.
-
(2) وقال أبو حنيفة: عليه القضاء وفى الكفارة روايتان عنه أشهرهما عنه لا كفارة لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل فأشبه الوطئ فيما دون الفرج.
مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل
-
(1) إحداها قد ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة.
-
(2) ما حكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة.
مذاهب العلماء في الاكتحال
-
(1) ذكرنا أنه جائز عندنا ولا يكره ولا يفطر به سواء وجد طعمه في حلقه أم لا وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور وحكاه غيره عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم وبه قال داود وحكى ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا يبطل به صومه.
-
(2) وقال قتادة يجوز بالإثمد ويكره بالصبر.
-
(3) وقال الثوري وإسحق يكره.
-
(4) وقال مالك وأحمد يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر.
مذاهب العلماء في حجامة الصائم
-
(1) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا لمحجوم وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم قال صاحب الحاوي وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء.
-
(2) وقال جماعة من العلماء الحجامة تفطر وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والاوزاعي وأحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة
-
(3) قال الخطابي قال أحمد وإسحق يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة.
-
(4) وقال عطاء يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة.
مذاهب العلماء في القبلة للصائم
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه.
-
(2) قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن واحمد واسحق.
-
(3) وكان سعد ابن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسًا.
-
(4) وكان ابن عمر ينهى عن ذلك.
-
(5) وقال ابن مسعود يقضي يومًا مكانه.
-
(6) وكره مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان.
-
(7) وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس.
-
(8) وقال أبو ثور إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل هذا نقل ابن المنذر.
-
(9) ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا.
-
(10) وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يومًا مكانه وحكاه الماوردي عن محمد ابن الحنفية وعبد الله ابن شبرمة.
-
(11) وقال سائر الفقهاء القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة.
مذاهب العلماء في الوصال
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا أنه منهي عنه وبه قال الجمهور وقال العبدرى هو قول العلماء كافة.
-
(2) قال ابن المنذر كان ابن الزبير وابن أبي نعيم يواصلان وذكر الماوردي في الحاوي أن عبد الله بن الزبير واصل سبعة عشر يومًا ثم أفطر على سمن ولبن وصبر قال وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء واللبن ألطف غذاء والصبر يقوي الأعضاء.
مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر
-
(1) ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ويلزمه عن كل يوم فدية وهي مد من طعام وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد واسحق إلا أن الثوري قال الفدية مدان عن كل يوم.
-
(2) وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود يقضيه ولا فدية عليه.
أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني:
-
(1) فمذهبنا أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور وحكاه ابن المنذر عن طاوس والحسن البصري والنخعي وحماد بن ابى سليمان والاوزاعي ومالك وأحمد واسحق وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وداود.
-
(2) قال ابن المنذر وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدي عن الغائب ولا قضاء عليه.
مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات
-
(1) مذهبنا أنه لا شئ عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور قال العبدري وهو قول العلماء كافة.
-
(2) طاوس وقتادة قالا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم.
مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة
-
(1) مذهبنا استحباب فطره ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء ونقله العبدري عن عامة الفقهاء، ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري.
-
(2) حكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص الصحابي وعائشة واسحق بن راهويه استحباب الصوم.
-
(3) واستحبه عطاء في الشتاء والفطر في الصيف.
-
(4) وقال قتادة لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء.
-
(5) وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال يجب الفطر بعرفة.
مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق
-
(1) مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررًا ولم يفوت به حقًا قال صاحب الشامل وبه قال عامة العلماء وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والجمهور من بعدهم.
-
(2) قال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقًا.
مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع
-
(1) مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهما وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهما وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسفيان الثوري وأحمد واسحق.
-
(2) قال أبو حنيفة يلزمه الإتمام فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم
-
(3) قال مالك وأبو ثور يلزمه الإتمام فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء وإن خرج بعذر فلا قضاء.
-
(4) اختلف أصحاب أبي حنيفة فيمن دخل في صوم أو صلاة يظنهما عليه ثم بان في أثنائهما أنهما ليسا عليه هل يجوز الخروج منهما أم لا؟
مذاهب العلماء في صوم يوم الشك
-
(1) لا يصح صومه بنية رمضان عندنا وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمار وحذيفة وأنس وأبي هريرة وأبي وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جريج والأوزاعي قال وقال مالك سمعت أهل العلم ينهون عنه هذا كلام ابن المنذر وممن قال به أيضا عثمان بن عفان وداود الظاهري قال ابن المنذر وبه أقول.
-
(2) وقالت عائشة وأختها أسماء نصومه من رمضان وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان، وروي هذا عن علي أيضًا. قال العبدري ولا يصح عنه.
-
(3) قال الحسن وابن سيرين إن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا.
-
(4) قال ابن عمر وأحمد بن حنبل إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان.
-
(5) عن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور. وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن.
لو صام يوم الشك تطوعًا بلا عادة ولا وصلة
-
(1) مذهبنا أنه لا يجوز وبه قال الجمهور وحكاه العبدرى وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار وابن عباس وأبي هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود.
-
(2) قال أبو حنيفة لا يكره صومه تطوعا ويحرم صومه عن رمضان.
مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصوم
-
(1) المشهور من مذهبنا كراهته وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف وأحمد واسحق وابن المنذر.
-
(2) وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يكره. قال مالك في الموطأ: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة قال: وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه فهذا كلام مالك.
مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق
-
(1) مذهبنا فيها وأن الجديد أنه لا يصح فيها صوم، والقديم صحته لمتمتع لم يجد الهدي وممن قال به من السلف العلماء بامتناع صومها للمتمتع ولغيره علي بن أبي طالب وأبي حنيفة وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد.
-
(2) وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال ابن عمر وعائشة والاوزاعي ومالك واحمد واسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها.
مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
-
(1) أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر بطلبها.
-
(2) شذ قوم فقالوا رفعت وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم.
مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف
-
(1) مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف وأنه يصح في كل مسجد وبه قال مالك وداود.
-
(2) حكى ابن المذر عن سعيد ابن المسيب أنه قال إنه لا يصح إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما أظن أن هذا يصح عنه.
-
(3) حكى هو وغيره عن حذيفة ابن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى.
-
(4) قال الزهري والحكم وحماد لا يصح إلا في الجامع.
-
(5) قال أبو حنيفة وأحمد واسحق وأبو ثور يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة.
مذاهب العلماء في الصوم في الاعتكاف
-
(1) مذهبنا أنه مستحب وليس شرطًا لصحة الاعتكاف على الصحيح عندنا وبهذا قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد قال ابن المنذر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود.
-
(2) قال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق في رواية عنهما لا يصح إلا بصوم قال القاضي عياض وهو قول جمهور العلماء.
مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف
-
(1) الصحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره وقليله ولو لحظة وهو مذهب داود والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة.
-
(2) قال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط الصوم
مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيره متى يدخل في اعتكافه
-
(1) مذهبنا أنه يلزمه أن يدخل فيه في ليلة الحادي والعشرين ويخرج عن نذره بانقضاء الشهر تم أو نقص وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
-
(2) قال الاوزاعي وإسحق وأبو ثور يجزئه الدخول طلوع الفجر يوم الحادي والعشرين ولا يلزمه ليلة الحادي والعشرين.
مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة
-
(1) لا يجوز عندنا ويبطل به الاعتكاف وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهري ومالك وأبي حنيفة واسحق وأبي ثور وهي أصح الروايتين عن أحمد واختاره ابن المنذر ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب.
-
(2) قال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي يجوز قال ابن المنذر روى ذلك عن علي ولم يثبت عنه.
مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع لصلاة الجمعة
-
(1) الصحيح من مذهبنا بطلان اعتكافه وبه قال مالك وهو رواية عن أبي حنيفة.
-
(2) قال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن المنذر وداود وأبو حنيفة في رواية عنه لا يبطل اعتكافه.
مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت
-
(1) مذهبنا أنه يلزمها الخروج من المسجد وإذا خرجت سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف حتى ينقطع حيضها ثم تعود إلى اعتكافها وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن دينار والزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة.
-
(2) قال أبو قلابة تضرب خباءها على باب المسجد.
-
(3) قال النخعي تضربه في دارها حتى تطهر فتعود الي الاعتكاف.
مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيًا
-
(1) لا يفسد اعتكافه عندنا وبه قال داود.
-
(2) قال مالك وأبو حنيفة وأحمد يفسد.
مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه
-
(1) الأصح من مذهبنا كراهته الا لما لا بد له منه قال ابن المنذر وممن كرهه عطاء ومجاهد والزهري.
-
(2) رخص فيه أبو حنيفة.
-
(3) قال سفيان الثوري وأحمد يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري.
-
(4) عن مالك رواية كالثوري ورواية يشتري ويبيع اليسير.
-
(5) قال ابن المنذر وعندي لا يبيع ولا يشتري إلا مالا بد له منه إذا لم يكن له من يكفيه ذلك قال فأما سائر التجارات فإن فعلها في المسجد كره وإن خرج لها بطل اعتكافه وإن خرج لقضاء حاجة الانسان فباع واشترى في مروره لم يكره.
مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف
-
(1) مذهبنا أنه لا كراهة فيه كما سبق قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأبو ثور.
-
(2) قال عطاء لا تتطيب المعتكفة قال فإن خالفت لم يقطع تتابعها.
-
(3) قال معمر يكره أن يتطيب المعتكف.
